____________
ق-لم يأخذ الصبي ثديها أو استفرغ لبنها) .
و ورد في درر الحكام (1: 566) بصيغة:
(كما أن للظئر فسخ الإجارة لو تمرضت، كذلك لأب الطفل فسخها إذا مرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها) .
قارن: المبسوط للسرخسي 15: 122، الفتاوى الهندية 4: 432 و 458 و 459 و 460، اللباب 2: 101.
168 169
Bilinmeyen sayfa