Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 567) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير، إلا أن يكون عرف البلدة كذلك 1 .
و (مادة: 577) إن دور دلال مالا و لم يبعه ليس له أجرة، و إذا باعه دلال آخر كانت له الأجرة فقط 2 .
(مادة: 578) لو أعطى ماله للدلال، و قال: بعه بكذا دراهم، فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفاضل أيضا لصاحب المال، و ليس للدلال سوى الأجرة 3 .
____________
ق-و ورد: (يلزمه وضعه) بدل: (يضعه) ، و: (رفع) بدل: (إخراج) ، و: (الطابق العلوي) بدل:
(فوق الدار) ، و: (إفراغ الذخيرة من العنبر) بدل: (وضع الذخيرة في الأنبار) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 308.
و الأنبار: بيت التاجر الذي ينضد فيه متاعه. (لسان العرب 14: 19) .
و هو فارسي معرب (جمهرة اللغة 1: 329) .
و كمصدر لهذه المادة انظر الفتاوى الهندية 4: 456.
(1) راجع المصدر السابق.
(2) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 309) بصيغة:
(إن دور دلال مالا و لم يبعه، و بعد ذلك باعه صاحب المال، فليس للدلال أخذ الأجرة، و إن باعه دلال آخر فليس للأول شيء، و الأجرة كلها للثاني) .
و وردت بنفس ألفاظ الشرح المزبور في درر الحكام (1: 564) ، و لكن بتبديل: (الأجرة كلها للثاني) إلى: (تمام الأجرة للثاني) .
قارن الفتاوى الهندية 4: 451.
(3) وردت زيادة كلمة: (أحد) بعد: (أعطى) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 309. -
Bilinmeyen sayfa