750

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 567) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير، إلا أن يكون عرف البلدة كذلك 1 .

و (مادة: 577) إن دور دلال مالا و لم يبعه ليس له أجرة، و إذا باعه دلال آخر كانت له الأجرة فقط 2 .

(مادة: 578) لو أعطى ماله للدلال، و قال: بعه بكذا دراهم، فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفاضل أيضا لصاحب المال، و ليس للدلال سوى الأجرة 3 .

____________

ق-و ورد: (يلزمه وضعه) بدل: (يضعه) ، و: (رفع) بدل: (إخراج) ، و: (الطابق العلوي) بدل:

(فوق الدار) ، و: (إفراغ الذخيرة من العنبر) بدل: (وضع الذخيرة في الأنبار) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 308.

و الأنبار: بيت التاجر الذي ينضد فيه متاعه. (لسان العرب 14: 19) .

و هو فارسي معرب (جمهرة اللغة 1: 329) .

و كمصدر لهذه المادة انظر الفتاوى الهندية 4: 456.

(1) راجع المصدر السابق.

(2) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 309) بصيغة:

(إن دور دلال مالا و لم يبعه، و بعد ذلك باعه صاحب المال، فليس للدلال أخذ الأجرة، و إن باعه دلال آخر فليس للأول شيء، و الأجرة كلها للثاني) .

و وردت بنفس ألفاظ الشرح المزبور في درر الحكام (1: 564) ، و لكن بتبديل: (الأجرة كلها للثاني) إلى: (تمام الأجرة للثاني) .

قارن الفتاوى الهندية 4: 451.

(3) وردت زيادة كلمة: (أحد) بعد: (أعطى) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 309. -

Bilinmeyen sayfa