749

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

حيث لا تكون هناك قرينة حال أو مقال بإرادته نفس الخياط كما لو كان أستاذا ماهرا أو ما أشبه ذلك، و إلا ضمن بدفعها للغير.

(مادة: 574) كل ما كان من توابع العمل و لم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة و عادتها، كما أن العادة أن الخياط على الخياط 2 .

و مثله في أن المتبع هو العرف و العادة:

(مادة: 575) يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار، و لكن لا يضعه في محله.

مثلا: ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار، و لا وضع الذخيرة في الأنبار 3 .

____________

(1) نص المادة-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 307-308-هو:

(قول المستأجر للأجير: اعمل هذا العمل، إطلاق.

مثلا: لو قال واحد للخياط: خط هذه الجبة بكذا دراهم، و لم يقيده بقوله: خطها بنفسك أو بالذات، و خاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر، فإنه يستحق الأجر المسمى، و إن تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن) .

و قريب منه ما في درر الحكام 1: 562.

لا حظ تبيين الحقائق 5: 112.

(2) ورد: (في كون) بدل: (أن) في درر الحكام 1: 563.

و ورد: (فالعادة في الخيط أن يكون) بدل: (كما أن العادة أن الخيط) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 308.

لاحظ الفتاوى الهندية 4: 455.

(3) ورد: (يلزم عليه وضعه ) بدل: (يضعه) في درر الحكام 1: 564. -

163 و مثلها:

Bilinmeyen sayfa