Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
حيث لا تكون هناك قرينة حال أو مقال بإرادته نفس الخياط كما لو كان أستاذا ماهرا أو ما أشبه ذلك، و إلا ضمن بدفعها للغير.
(مادة: 574) كل ما كان من توابع العمل و لم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة و عادتها، كما أن العادة أن الخياط على الخياط 2 .
و مثله في أن المتبع هو العرف و العادة:
(مادة: 575) يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار، و لكن لا يضعه في محله.
مثلا: ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار، و لا وضع الذخيرة في الأنبار 3 .
____________
(1) نص المادة-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 307-308-هو:
(قول المستأجر للأجير: اعمل هذا العمل، إطلاق.
مثلا: لو قال واحد للخياط: خط هذه الجبة بكذا دراهم، و لم يقيده بقوله: خطها بنفسك أو بالذات، و خاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر، فإنه يستحق الأجر المسمى، و إن تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن) .
و قريب منه ما في درر الحكام 1: 562.
لا حظ تبيين الحقائق 5: 112.
(2) ورد: (في كون) بدل: (أن) في درر الحكام 1: 563.
و ورد: (فالعادة في الخيط أن يكون) بدل: (كما أن العادة أن الخيط) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 308.
لاحظ الفتاوى الهندية 4: 455.
(3) ورد: (يلزم عليه وضعه ) بدل: (يضعه) في درر الحكام 1: 564. -
163 و مثلها:
Bilinmeyen sayfa