748

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قد تكرر بيان هذا و أنه من الإجارة الشخصية، فلو تجاوز منطوقها و تعدى عن نصها لم يستحق الأجرة، و كان ضامنا لو تلفت العين المستأجر على العمل بها 2 .

و هي قضية مطردة سيالة في جميع الأعمال، مقيدة تارة و مطلقة أخرى، و لكل حكمه.

و قد أشار إلى المطلقة في:

(مادة: 572) لو أطلق حين الاستئجار فللمستأجر أن يستعمل غيره 3 .

و (مادة: 573) قول المستأجر للأجير: اعمل هذا الشغل، إطلاق.

فلو قال للخياط: خط هذه (الجبة) بكذا، عن دون تقييد بنفسك أو بالذات، و خاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق المسمى، و إن

____________

(1) تكملة المادة-على ما في درر الحكام 1: 561-هي:

(مثلا: لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم فليس للخياط أن يخيطها بغيره، و إن خاطها بغيره و تلفت فهو ضامن) .

قارن: المغني 6: 34، تبيين الحقائق 5: 111-112، البحر الرائق 7: 303، اللباب 2: 102.

(2) تقدم ذلك في ص 20 و 21 و 25 و 27.

(3) وردت زيادة: (العقد) بعد كلمة: (أطلق) ، و ورد: (فللأجير) بدل: (فللمستأجر) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 307، درر الحكام 1: 562.

انظر: تبيين الحقائق 5: 112، البحر الرائق 7: 303، اللباب 2: 102.

162 تلفت بلا تعد لا يضمن 1 .

Bilinmeyen sayfa