Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
قد تكرر بيان هذا و أنه من الإجارة الشخصية، فلو تجاوز منطوقها و تعدى عن نصها لم يستحق الأجرة، و كان ضامنا لو تلفت العين المستأجر على العمل بها 2 .
و هي قضية مطردة سيالة في جميع الأعمال، مقيدة تارة و مطلقة أخرى، و لكل حكمه.
و قد أشار إلى المطلقة في:
(مادة: 572) لو أطلق حين الاستئجار فللمستأجر أن يستعمل غيره 3 .
و (مادة: 573) قول المستأجر للأجير: اعمل هذا الشغل، إطلاق.
فلو قال للخياط: خط هذه (الجبة) بكذا، عن دون تقييد بنفسك أو بالذات، و خاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق المسمى، و إن
____________
(1) تكملة المادة-على ما في درر الحكام 1: 561-هي:
(مثلا: لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم فليس للخياط أن يخيطها بغيره، و إن خاطها بغيره و تلفت فهو ضامن) .
قارن: المغني 6: 34، تبيين الحقائق 5: 111-112، البحر الرائق 7: 303، اللباب 2: 102.
(2) تقدم ذلك في ص 20 و 21 و 25 و 27.
(3) وردت زيادة: (العقد) بعد كلمة: (أطلق) ، و ورد: (فللأجير) بدل: (فللمستأجر) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 307، درر الحكام 1: 562.
انظر: تبيين الحقائق 5: 112، البحر الرائق 7: 303، اللباب 2: 102.
162 تلفت بلا تعد لا يضمن 1 .
Bilinmeyen sayfa