747

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

160 قلنا: نعم، لا ريب في وجوب كل ذلك، و لكن وجوبا كفائيا توصليا؛ لأن الغرض حفظ الدين و نشر الأحكام، و لا ينافيه أخذ الأجرة بعد أن كان المهم نفس وقوعها.

نعم، هو مكروه كراهة شديدة سيما في تعليم القرآن؛ لقوله (عليه الصلاة و السلام) : «اقرؤا القرآن، و لا تأكلوا به» 1 سواء كان من باب الفعل أو الأفعال.

و أشد منه إمامة الجماعة، بل لا تخلو صحة الصلاة معه من إشكال.

نعم، لا كراهة لمن دفع ولده لمن يعلمه القرآن أن يكرمه و يحسن إليه، لكن لا بنحو الأجرة.

و يجوز للمعلم الأخذ خصوصا إذا كان فقيرا و لا مهنة له سوى ذلك، و كذلك قراءة القرآن لأرواح الأموات، فينبغي للناس أن يعطوهم، و ينبغي بل يجب على هؤلاء القراء و المعلمين أن لا يماكسوهم 2 .

و قد حررنا هذا البحث على جري القلم من دون تجديد مراجعة و استقراء، فعليك-أيها الطالب-الاستقصاء التام في مظانه، و الله ولي التوفيق.

(مادة: 571) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن

____________

(1) راجع: المصنف لابن أبي شيبة 2: 292، مسند أحمد 3: 428، نصب الراية 4: 135 و 136، مجمع الزوائد 7: 168.

(2) يقال: تماكس الرجلان عند البيع، إذا تشاحا. (جمهرة اللغة 2: 855) .

161 يستعمل غيره... الخ 1 .

Bilinmeyen sayfa