Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
159 و قد عرفت أن الأول-أعني: التعبدي-لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا.
نعم، تجوز الأجرة على مقدماته أو مستحباته غير العبادية.
كما يجوز أخذ الأجرة على قسم التوصليات منه مطلقا.
و قد اتضح لك بهذا البيان أن أخذ الأجرة على تعليم أهل القرية و إمامة الصلاة و الأذان للإعلام بالوقت لا لصلاة نفسه جائز و الإجارة صحيحة على الأقرب في رأيي و إن منع منه جماعة من العلماء 1 ، و هو الأوفق بالاحتياط.
فإن قيل: إنه يجب قيام العالم و المؤذن و المقري بمثل هذه الشعائر الدينية، و لو لا ذلك لذهب الدين و تعطلت الأحكام.
____________
(1) نسب حكم حرمة أخذ الأجرة على الأذان إلى الأكثر في الذكرى 3: 223، و إلى الأشهر في الروضة البهية 3: 217، و إلى المشهور في المختلف 2: 148.
و ادعى عليه الشيخ الطوسي الإجماع في الخلاف 1: 290-291.
أما حرمة أخذ الأجرة على الإمامة فلاحظ: النهاية 365، السرائر 2: 217، الشرائع 2: 265، نهاية الإحكام 2: 474.
أما رأي بقية فقهاء المذاهب: فقد ذهب عطاء و الضحاك بن قيس و أبو حنيفة و أحمد و الزهري إلى: حرمة أخذ الأجرة على الإمامة و الأذان و الحج و تعليم القرآن و كل طاعة يختص بها المسلم.
بينما ذهب مالك و الشافعي و أحمد-على رواية-و أبو ثور و أبو قلابة و ابن المنذر إلى: جواز ذلك.
و في خصوص أخذ الأجرة على الأذان قال بعض متأخري أصحاب الشافعي و الأوزاعي، و نسب إلى أبي حنيفة: إنه يجوز أخذ الرزق، و لا يجوز أخذ الأجرة.
انظر: المدونة الكبرى 1: 62، المهذب للشيرازي 1: 194، المبسوط للسرخسي 1: 140، المغني 6: 139-140، المجموع 3: 127، نهاية المحتاج 5: 292 و 293، الشرح الصغير للدردير 4: 34.
Bilinmeyen sayfa