741

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

154 (مادة: 567) العطية التي تعطى للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة 1 .

هذا واضح لا حاجة إلى بيانه؛ لأنها عطية للخادم، لا للمخدوم و إن كانت على حسابه.

(مادة: 568) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدة انعقدت الإجارة على المدة، و الأستاذ يستحق الأجرة بكونه حاضرا أو مهيأ للتعليم قرأ التلميذ أو لم يقرأ، و إن لم تذكر مدة انعقدت فاسدة، و على هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة، و إلا فلا 2 .

يعني: يستحق أجرة المثل على تعليمه.

و على هذا، فاستئجار المعارف طائفة من المعلمين براتب شهري-و إن

____________

(1) ورد: (أعطيت) بدل: (تعطى) في درر الحكام 1: 557.

و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 305) بلفظ:

(ما يعطاه الخادم من الخارج لا يحسب من الأجرة) .

انظر: الهداية للمرغيناني 3: 248، نهاية المحتاج 5: 309، الفتاوى الهندية 4: 448.

(2) ورد: (لكونه حاضرا و مهيأ) بدل: (بكونه حاضرا أو مهيأ) ، و: (انعقدت إجارة فاسدة) بدل:

(انعقدت فاسدة) في درر الحكام 1: 558.

و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 305) بصيغة:

(لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة و سميت الأجرة فإن ذكرت مدة انعقدت الإجارة صحيحة على المدة حتى إن الأستاذ يستحق الأجرة بوجوده حاضرا مهيأ للتعليم تعلم التلميذ أو لم يتعلم، و إن لم تذكر مدة انعقدت الإجارة فاسدة، و على هذا الوجه إن تعلم التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة، و إلا فلا) .

قارن: تبيين الحقائق 5: 121، الفتاوى الهندية 4: 448.

Bilinmeyen sayfa