Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
154 (مادة: 567) العطية التي تعطى للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة 1 .
هذا واضح لا حاجة إلى بيانه؛ لأنها عطية للخادم، لا للمخدوم و إن كانت على حسابه.
(مادة: 568) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدة انعقدت الإجارة على المدة، و الأستاذ يستحق الأجرة بكونه حاضرا أو مهيأ للتعليم قرأ التلميذ أو لم يقرأ، و إن لم تذكر مدة انعقدت فاسدة، و على هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة، و إلا فلا 2 .
يعني: يستحق أجرة المثل على تعليمه.
و على هذا، فاستئجار المعارف طائفة من المعلمين براتب شهري-و إن
____________
(1) ورد: (أعطيت) بدل: (تعطى) في درر الحكام 1: 557.
و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 305) بلفظ:
(ما يعطاه الخادم من الخارج لا يحسب من الأجرة) .
انظر: الهداية للمرغيناني 3: 248، نهاية المحتاج 5: 309، الفتاوى الهندية 4: 448.
(2) ورد: (لكونه حاضرا و مهيأ) بدل: (بكونه حاضرا أو مهيأ) ، و: (انعقدت إجارة فاسدة) بدل:
(انعقدت فاسدة) في درر الحكام 1: 558.
و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 305) بصيغة:
(لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة و سميت الأجرة فإن ذكرت مدة انعقدت الإجارة صحيحة على المدة حتى إن الأستاذ يستحق الأجرة بوجوده حاضرا مهيأ للتعليم تعلم التلميذ أو لم يتعلم، و إن لم تذكر مدة انعقدت الإجارة فاسدة، و على هذا الوجه إن تعلم التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة، و إلا فلا) .
قارن: تبيين الحقائق 5: 121، الفتاوى الهندية 4: 448.
Bilinmeyen sayfa