742

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

155 لم تكن المدة معلومة بأجمعها-يمكن تصحيحه: [ب]أن الإجارة-حسب القصد الارتكازي و التعامل الجاري-تكون على كل شهر برأسه، فتكون المدة بهذا معلومة، و يكون دفع الراتب عن أشهر العطلة كشرط ضمني.

و الحاصل: أن الإجارة تقع على كل حصة من الزمن، فيكفي معرفة الحصة، و لا يقدح عدم معرفة جميع الحصص من المستقبل.

(مادة: 569) من أعطى ولده الأستاذ ليعلمه صنعة من دون أن يشترط بينهما أجرة، فبعد تعلم الصبي يعمل بعرف البلدة و عادتها، و إن لم يكن عرف فأجرة المثل 1 .

(مادة: 570) لو استأجر أهل قرية معلما أو إماما للصلاة أو مؤذنا و أوفى خدمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية 2 .

هذا مما لا إشكال فيه، فيجمعونها من أفرادهم على حسب العادة في ما

____________

(1) في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 305) وردت المادة بصيغة:

(أعطى ولده الأستاذ ليعلمه صنعة بدون أن يشترط أحدهما على الآخر أجرة، فلما تعلم الصبي طلب أحدهما الأجرة من الآخر، فإنه يعمل بعرف البلدة و عادتها) .

و في درر الحكام (1: 558) وردت بصيغة:

(من أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة، فبعد تعلم الصبي لو طالب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة و عادتها) .

لا حظ الفتاوى الهندية 4: 448.

(2) لم ترد: (للصلاة) في درر الحكام 1: 559.

و ورد: (أهالي) بدل: (أهل) ، و: (إماما أو معلما) بدل: (معلما أو إماما للصلاة) ، و: (فله أجرة) بدل: (يأخذ أجرته) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 306.

انظر: المغني 6: 140، البناية في شرح الهداية 9: 338 و 342، الفتاوى الهندية 4: 448.

156 بينهم أو على مقدار سعة كل واحد منهم.

Bilinmeyen sayfa