Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
155 لم تكن المدة معلومة بأجمعها-يمكن تصحيحه: [ب]أن الإجارة-حسب القصد الارتكازي و التعامل الجاري-تكون على كل شهر برأسه، فتكون المدة بهذا معلومة، و يكون دفع الراتب عن أشهر العطلة كشرط ضمني.
و الحاصل: أن الإجارة تقع على كل حصة من الزمن، فيكفي معرفة الحصة، و لا يقدح عدم معرفة جميع الحصص من المستقبل.
(مادة: 569) من أعطى ولده الأستاذ ليعلمه صنعة من دون أن يشترط بينهما أجرة، فبعد تعلم الصبي يعمل بعرف البلدة و عادتها، و إن لم يكن عرف فأجرة المثل 1 .
(مادة: 570) لو استأجر أهل قرية معلما أو إماما للصلاة أو مؤذنا و أوفى خدمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية 2 .
هذا مما لا إشكال فيه، فيجمعونها من أفرادهم على حسب العادة في ما
____________
(1) في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 305) وردت المادة بصيغة:
(أعطى ولده الأستاذ ليعلمه صنعة بدون أن يشترط أحدهما على الآخر أجرة، فلما تعلم الصبي طلب أحدهما الأجرة من الآخر، فإنه يعمل بعرف البلدة و عادتها) .
و في درر الحكام (1: 558) وردت بصيغة:
(من أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة، فبعد تعلم الصبي لو طالب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة و عادتها) .
لا حظ الفتاوى الهندية 4: 448.
(2) لم ترد: (للصلاة) في درر الحكام 1: 559.
و ورد: (أهالي) بدل: (أهل) ، و: (إماما أو معلما) بدل: (معلما أو إماما للصلاة) ، و: (فله أجرة) بدل: (يأخذ أجرته) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 306.
انظر: المغني 6: 140، البناية في شرح الهداية 9: 338 و 342، الفتاوى الهندية 4: 448.
156 بينهم أو على مقدار سعة كل واحد منهم.
Bilinmeyen sayfa