740

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

153 و لا فرق بين هذا و بين استئجار الظئر-و هي: المرضعة-فلو استأجرها على أن يعمل لها ألبسة لا يصح، إلا إذا وصف الألبسة بما يرفع جهالتها، كما يصح في الفرع المتقدم لو وصف البقرتين، و إن لم توصف الألبسة و لم تعرف كانت باطلة، و لو أرضعت-بهذه الصورة-كان لها أجر المثل.

و قول (المجلة) : (يلزم من الدرجة الوسطى) لا وجه له.

و من أقيسة إمام الحنفية أنه قال: (يجوز استيجارها بألبسة مجهولة و عوض مجهول؛ لأن محبة الآباء الزائدة لأبنائهم تجعلهم يحنون على الظئر، فيعطونها أكثر مما تستحق؛ لأن الإجارة لا تفسد للجهالة، بل للجهالة الموجبة للنزاع، و الجهالة هنا لا توجب نزاعا) 1 .

و هذا نظير ما يقولون: سبك مجاز بمجاز و غلط في غلط!و هو ممنوع صغرى و كبرى؛ فإن الآباء و إن كانوا يحبون أولادهم، و لكنهم لا يجازفون بأموالهم و يتنازعون على ما هو أقل من ذلك، و الشارع قد منع من مطلق الجهالة حماية للحمى حتى لا يصل الأمر إلى الجهالة الموجبة للنزاع، فتدبره جيدا.

____________

ق-لاحظ: المغني 6: 68 و 73، تبيين الحقائق 5: 121، كشاف القناع 3: 551 و 555، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4: 55.

(1) هذا ما ذهب إليه إمام الحنفية استحسانا دون صاحبيه أخذا بالقياس، و هو مذهب الشافعي و مالك و أحمد-على رواية-و إسحاق و أبي ثور و ابن المنذر.

راجع: المبسوط للسرخسي 15: 119 و 16: 34، الهداية للمرغيناني 3: 241، بداية المجتهد 2: 227، المغني 6: 68-69، فتح العزيز 12: 200، الواضح في شرح مختصر الخرقي 3:

121 و 123، المجموع 15: 29-30، تبيين الحقائق 5: 127، شرح العناية للبابرتي 7: 185، البحر الزخار 5: 47، إرشاد أولي النهى 2: 820، الفتاوى الهندية 4: 431، اللباب 2: 101.

Bilinmeyen sayfa