Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 565) لو استخدم العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت معلومة، و إلا فأجر المثل 1 .
لأن الإطلاق مع المعلومية ينصرف إليها و إن كان لا يخلو من نظر.
و معاملة من يماثلهم على هذا الوجه أيضا.
(مادة: 566) لو عقدت الإجارة على أن يعطي للأجير شيئا من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل.
مثلا: لو قال الآجر لآخر: إن خدمتني كذا أياما أعطيتك بقرتين، لا يلزم البقر؛ للجهالة، و يلزم أجرة المثل 2 .
____________
(1) ورد: (استخدمت) بدل: (استخدم) ، و وردت زيادة في آخر المادة هي: (و معاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه) في درر الحكام 1: 555.
و ورد كذلك التغيير الأول و الزيادة و لكن بلفظ: (و الأصناف الذين يماثلونهم يعاملون على هذه الوجه) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 304.
قارن حاشية رد المحتار 6: 9.
(2) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 304) بالصيغة التالية:
(لو عقدت الإجارة على أن يعطي الأجير شيئا من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل.
مثلا : لو قال واحد لآخر: إن خدمتني كذا أياما أعطيك زوجا واحدا من البقر، ففعل الأجير، فلا يستحق البقر، بل أجر المثل.
و لكن يجوز استئجار الظئر بألبستها كما جرت العادة، و إن لم توصف الألبسة و لم تعرف فتلزمه من الدرجة الوسطى) .
و جاء قريب من هذا ما في درر الحكام 1: 557. -
Bilinmeyen sayfa