739

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 565) لو استخدم العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت معلومة، و إلا فأجر المثل 1 .

لأن الإطلاق مع المعلومية ينصرف إليها و إن كان لا يخلو من نظر.

و معاملة من يماثلهم على هذا الوجه أيضا.

(مادة: 566) لو عقدت الإجارة على أن يعطي للأجير شيئا من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل.

مثلا: لو قال الآجر لآخر: إن خدمتني كذا أياما أعطيتك بقرتين، لا يلزم البقر؛ للجهالة، و يلزم أجرة المثل 2 .

____________

(1) ورد: (استخدمت) بدل: (استخدم) ، و وردت زيادة في آخر المادة هي: (و معاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه) في درر الحكام 1: 555.

و ورد كذلك التغيير الأول و الزيادة و لكن بلفظ: (و الأصناف الذين يماثلونهم يعاملون على هذه الوجه) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 304.

قارن حاشية رد المحتار 6: 9.

(2) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 304) بالصيغة التالية:

(لو عقدت الإجارة على أن يعطي الأجير شيئا من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل.

مثلا : لو قال واحد لآخر: إن خدمتني كذا أياما أعطيك زوجا واحدا من البقر، ففعل الأجير، فلا يستحق البقر، بل أجر المثل.

و لكن يجوز استئجار الظئر بألبستها كما جرت العادة، و إن لم توصف الألبسة و لم تعرف فتلزمه من الدرجة الوسطى) .

و جاء قريب من هذا ما في درر الحكام 1: 557. -

Bilinmeyen sayfa