Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
151 نعم، لو خدم بغير طلب لم يكن له حق المطالبة بالأجرة؛ لأنه متبرع سواء كان كبيرا أو صغيرا، خلافا لبعض من ألزم بها في الثاني دون الأول 1 ، و هو تحكم.
و لو اختلفا في الطلب فادعاه الخادم و أنكره المخدوم حلف و لا حق، إلا إذا أقام الأول البينة، كما في نظائرها.
أما لو اعترف بالطلب و قال: قصدت أن تعمل لي متبرعا، و قال الآخر: أنا ما عملت بقصد التبرع بل بقصد الأجرة، يحلف؛ لأنه أعرف بقصده الذي عليه المدار، لا على قصد الطالب، و يأخذ الأجرة.
و من هذا القبيل:
(مادة: 564) لو قال أحد لآخر: اعمل هذا العمل أكرمك، و لم يبين مقدار ما يكرمه به، فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل 2 .
لما عرفت من أنه ليس إجارة و لا جعالة.
و الضابطة العامة: أن كل عمل متقوم لشخص أو في مال شخص عن إذن منه فللعامل أجرة المثل، إلا إذا كان إجارة أو جعالة فالمسمى، و إن كان تبرعا فلا شيء.
____________
(1) كشارح (المجلة) الأستاذ علي حيدر في درر الحكام 1: 554.
(2) ورد: (واحد) بدل: (أحد) ، و وردت زيادة كلمة: (و أنا) قبل: (أكرمك) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 303.
و وردت هذه الزيادة كذلك في درر الحكام 1: 554.
راجع: تبيين الحقائق 5: 121، نهاية المحتاج 5: 309.
152 و منه:
Bilinmeyen sayfa