738

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

151 نعم، لو خدم بغير طلب لم يكن له حق المطالبة بالأجرة؛ لأنه متبرع سواء كان كبيرا أو صغيرا، خلافا لبعض من ألزم بها في الثاني دون الأول 1 ، و هو تحكم.

و لو اختلفا في الطلب فادعاه الخادم و أنكره المخدوم حلف و لا حق، إلا إذا أقام الأول البينة، كما في نظائرها.

أما لو اعترف بالطلب و قال: قصدت أن تعمل لي متبرعا، و قال الآخر: أنا ما عملت بقصد التبرع بل بقصد الأجرة، يحلف؛ لأنه أعرف بقصده الذي عليه المدار، لا على قصد الطالب، و يأخذ الأجرة.

و من هذا القبيل:

(مادة: 564) لو قال أحد لآخر: اعمل هذا العمل أكرمك، و لم يبين مقدار ما يكرمه به، فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل 2 .

لما عرفت من أنه ليس إجارة و لا جعالة.

و الضابطة العامة: أن كل عمل متقوم لشخص أو في مال شخص عن إذن منه فللعامل أجرة المثل، إلا إذا كان إجارة أو جعالة فالمسمى، و إن كان تبرعا فلا شيء.

____________

(1) كشارح (المجلة) الأستاذ علي حيدر في درر الحكام 1: 554.

(2) ورد: (واحد) بدل: (أحد) ، و وردت زيادة كلمة: (و أنا) قبل: (أكرمك) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 303.

و وردت هذه الزيادة كذلك في درر الحكام 1: 554.

راجع: تبيين الحقائق 5: 121، نهاية المحتاج 5: 309.

152 و منه:

Bilinmeyen sayfa