Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و قد تقدم قريبا توضيح هذا الموضوع و حكمه و أن المؤجر إذا لم يدفع نفقة الدابة و لا أذن بها للمستأجر-أي: لو استأذنه فلم يأذن-يجبره حاكم الشرع، فإن لم يمكن و لم يحصل الغرض ينفق المستأجر و يرجع بها على المؤجر، و له حبس العين بعد المدة حتى يأخذ حقه 2 .
نعم، لو أنفق متبرعا فلا معنى للرجوع حينئذ.
و من هذا يظهر الخلل في بقية هذه المادة:
و لكن لو أعطى المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها تبرعا ليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد.
____________
(1) للمادة تكملة-كما سيأتي من المصنف قدس سره ذكر ذلك عما قريب-و تكملتها-على ما في درر الحكام 1: 550-هي:
(مثلا: علف الدابة التي استكريت و سقيها على صاحبها، و لكن لو أعطى المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها تبرعا فليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد) .
راجع: المهذب للشيرازي 1: 401، الفتاوى الهندية 4: 455.
(2) تقدم ذلك في ص 130 و 131-132.
149 الفصل الرابع في إجارة الآدمي
Bilinmeyen sayfa