735

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و قد تقدم قريبا توضيح هذا الموضوع و حكمه و أن المؤجر إذا لم يدفع نفقة الدابة و لا أذن بها للمستأجر-أي: لو استأذنه فلم يأذن-يجبره حاكم الشرع، فإن لم يمكن و لم يحصل الغرض ينفق المستأجر و يرجع بها على المؤجر، و له حبس العين بعد المدة حتى يأخذ حقه 2 .

نعم، لو أنفق متبرعا فلا معنى للرجوع حينئذ.

و من هذا يظهر الخلل في بقية هذه المادة:

و لكن لو أعطى المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها تبرعا ليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد.

____________

(1) للمادة تكملة-كما سيأتي من المصنف قدس سره ذكر ذلك عما قريب-و تكملتها-على ما في درر الحكام 1: 550-هي:

(مثلا: علف الدابة التي استكريت و سقيها على صاحبها، و لكن لو أعطى المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها تبرعا فليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد) .

راجع: المهذب للشيرازي 1: 401، الفتاوى الهندية 4: 455.

(2) تقدم ذلك في ص 130 و 131-132.

149 الفصل الرابع في إجارة الآدمي

Bilinmeyen sayfa