736

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 562) يجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى 1 .

هذا البيان غير كاف و لا شاف، و تحرير هذا البحث: أن إجارة الإنسان حرا أو عبدا إما أن تقع على الخدمة، و بعبارة أجلى: يستأجره على أن تكون كل منافعه له، فيستعمله في كل ما يريد من حوائجه و لا محيص في مثل هذه الإجارة من تعيينها بالمدة سنة معينة أو شهرا معينا منجزة أو مضافة.

____________

(1) للمادة تكملة، و تكملتها-على ما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 302، درر الحكام 1:

552-هي:

(كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني) .

و يرى الحنفية و الشافعية و الحنابلة على رواية عندهم: أنه لا يجوز الجمع بين التعيين بالعمل و المدة، فإذا حصل الجمع فسد العقد؛ إذ العقد على المدة يقتضي وجوب الأجر من غير عمل؛ إذ يعد أجيرا خاصا، و ببيان العمل يصير أجيرا مشتركا و يرتبط الأجر بالعمل.

أما الرواية الأخرى عند الحنابلة و هو الذي ذهب إليه صاحبا أبي حنيفة و المالكية: أنه يجوز الجمع بين التعيين بالعمل و المدة؛ لأن المقصود في العقد هو العمل، و ذكر المدة إنما جاء للتعجيل.

قارن: المهذب للشيرازي 1: 396، الهداية للمرغيناني 3: 231-232، المغني 6: 8-9 و 33، المحرر في الفقه 1: 356، شرح منتهى الإرادات 2: 365، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3: 74، الفتاوى الهندية 4: 423، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 12.

Bilinmeyen sayfa