Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
147 فإن ثقل كل واحد منهما و إن كان واحدا، و لكن ثقل الحديد يجتمع على رقعة صغيرة من ظهرها، فيهده و يبهضه 1 بخلاف القطن، فإنه ينتشر على ظهرها، فيهون و لا يؤذيها.
فإنك قد عرفت عدم جواز التجاوز عن نص موضوع العقد، فإن هذه الطريقة تجعل العقد واهيا، و توجب الفوضى في العقود التي ما شرعت إلا للضبط و الإتقان بما لا يبقى معه مجال للتلاعب و التحوير حسب تبدل الأهواء و الأغراض.
هذا مضافا إلى ما أنبأناك عنه غير مرة من أن القصود تختلف أشد الاختلاف، فقد يكون قصد صاحب الدابة-أي: المؤجر-تحميلها الأثقل كالحديد ليروضها، و لا يرضى بوزنه من القطن؛ لأنه خلاف غرضه.
و مثل هذه المأجريات عند الناس لا تحرز بالقياس و لا تدرك بالاستحسان، فالجمود على نص العقود هو المتعين، و إلا بطلت الفائدة وضاع الغرض المهم، فتدبر هذا و اغتنمه.
(مادة: 560) وضع الحمل على الدابة على المكاري 2 .
لأن المتعارف في بلادنا ذلك، و قد يتعارف في بلاد خلافه، فيكون هو المتبع.
____________
(1) البهض: ما شق عليك. (تاج العروس 18: 250) .
(2) ورد: (عن الدابة) بدل: (على الدابة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 302، درر الحكام 1: 550.
لاحظ: المهذب للشيرازي 1: 401، الفتاوى الهندية 4: 456.
148 (مادة: 561) نفقة المأجور على الآجر 1 .
Bilinmeyen sayfa