Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
472 (مادة: 793) إذا أقرض المستودع دراهم الوديعة لآخر بلا إذن و لم يجز صاحبها ضمنها المستودع.
و كذا لو أدى المستودع دين المودع الذي بذمته من الدراهم المودعة التي بيده فلم يرض المودع ضمن أيضا 1 .
(مادة: 794) يلزم رد الوديعة إلى صاحبها إذا طلبها، و مؤنة الرد و التسليم-أي: مصارفهما و كلفتهما-عائدة إلى المودع.
و إذا طلبها المودع فلم يسلمها له المستودع و هلكت أو ضاعت ضمنها المستودع.
لكن إذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئا عن عذر-كأن تكون حينئذ في محل بعيد-ثم هلكت أو ضاعت فلا يلزم الضمان 2 .
____________
(1) ورد: (نقود) بدل: (دراهم) ، و: (لآخر من النقود المودعة عنده) بدل: (من الدراهم المودعة التي بيده) ، و: (ضمنها) بدل: (ضمن) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 440.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 270) بالصيغة التالية:
(إذا أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر و سلمها و لم يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم.
و كذلك إذا أدى بالدراهم المودوعة عنده الدين الذي على صاحبها لآخر و لم يرض صاحبها يضمن) .
انظر الفتاوى الهندية 4: 358.
(2) لم يرد: (أي: مصارفهما و كلفتهما) ، و ورد: (على المودع) بدل: (إلى المودع) ، و لم يرد: (له) ، و ورد: (و لكن) بدل: (لكن) ، و: (بأن كانت) بدل: (كأن تكون) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 440-441.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 271) بهذا النص:
(إذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردها و تسليمها له، و مؤنة الرد و التسليم- يعني: كلفته-تعود على-
Bilinmeyen sayfa