1024

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

473 عرفت قبلا أن الوديعة أمانة مالكية، فلا يجب ردها إلا مع الطلب بنفسه أو وكيله 1 ، فيردها له أو لوكيله في خصوص الرد.

و كان ينبغي أن يضم إليها:

(مادة: 795) يرد المستودع الوديعة بذاته أو على يد أمينه، و إذا أرسلها و ردها بواسطة أمينه فهلكت أو ضاعت-قبل وصولها للمودع- بلا تقصير فلا ضمان 2 .

(مادة: 796) إذا أودع رجلان مالا مشتركا لهما عند شخص، ثم جاء أحد الشريكين في غيبة الآخر و طلب حصته من المستودع، فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصته، و إن كانت من القيميات لا يعطيه إياها 3 .

____________

ق-المودع.

و إذا طلبها المودع و لم يعطها و هلكت الوديعة أو ضاعت يضمن.

بيد أنه إذا لم يمكنه إعطاؤها لعذر-كوجودها في محل بعيد حين الطلب-و هلكت أو ضاعت لا يلزم الضمان و الحالة هذه) .

قارن: بدائع الصنائع 8: 361 و 362 و 366، الفتاوى الهندية 4: 338 و 352 و 362.

(1) و ذلك في ص 416.

(2) وردت زيادة: (و يسلمها) قبل: (بذاته) ، و ورد: (أو ردها) بدل: (وردها) ، و: (بلا تعد و لا تقصير) بدل: (بلا تقصير) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 441.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 276) باللفظ التالي:

(يرد المستودع الوديعة و يسلمها بالذات أو مع أمينه، فإذا تلفت أو ضاعت في أثناء ردها مع أمينه بلا تعد و لا تقصير لا يلزم الضمان) .

لاحظ: بدائع الصنائع 8: 355، الفتاوى الهندية 4: 353 و 354.

(3) ورد: (رجل) بدل: (شخص) ، و: (فلا) بدل: (لا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 442. -

Bilinmeyen sayfa