1022

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 791) إذا أودع المستودع الوديعة عند آخر بإذن المودع خرج المستودع الأول من العهدة و صار الثاني مستودعا 1 .

فلا رجوع على الأول لو تلفت عند الثاني مطلقا.

(مادة: 792) كما أنه يسوغ للمستودع استعمال الوديعة بإذن صاحبها فله أن يؤجرها أو يعيرها و أن يرهنها أيضا.

و أما لو آجرها أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبها فهلكت أو نقصت قيمتها في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن ضمن 2 .

لو اختصر كل ذلك بكلمتين لكان أصح و أفصح، فقال: كل تصرف من استعمال أو عقد على الوديعة بإذن صاحبها نافذ و بدونه باطل، بل و ضامن إن دفعها إلى المستأجر أو المستعير.

و لا حاجة إلى هذه التطويلات المملة أو المخلة مثل:

____________

(1) وردت زيادة كلمة: (الأول) قبل كلمة: (الوديعة) ، و ورد: (فأجاز المودع) بدل: (بإذن المودع) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 439.

و وردت زيادة كلمة: (شخص) قبل كلمة: (آخر) ، و ورد: (و أجاز المودع ذلك) بدل: ( بإذن المودع) ، و: (الشخص الآخر) بدل: (الثاني) في درر الحكام 2: 266.

لاحظ: البحر الرائق 7: 274، تكملة حاشية رد المحتار 8: 366.

(2) وردت زيادة: (لآخر) بعد: (يعيرها) ، و ورد: (أما) بدل: (و أما) ، و: (فإنه يضمن) بدل:

(ضمن) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 439.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 267) بلفظ:

(كما أن للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها، فله أيضا أن يؤجرها و يعيرها و يرهنها.

و أما إذا آجرها أو أعارها أو رهنها بدون إذن صاحبها لآخر، و هلكت الوديعة في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن، أو ضاعت، أو نقصت قيمتها، يكون المستودع ضامنا) .

قارن: البحر الرائق 7: 275، الفتاوى الهندية 4: 338، تكملة حاشية رد المحتار 8: 337.

Bilinmeyen sayfa