1021

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ظاهر العبارة أن الضمان على المستودع الأول فقط.

و هو قول الحنفية 2 ؛ لأن الثاني أمين الأول، فلا رجوع عليه، لا من المودع و لا من المستودع.

أما بقية فقهاء المذاهب فقد ذهبوا إلى: أن المودع مخير بين الرجوع على الأول أو الثاني، فإن رجع على الثاني رجع الثاني على الأول، و لا عكس 3 .

و هو قول الإمامية قاطبة 4 ، على قاعدة: (توارد الأيدي على العين الواحدة) .

هذا إذا هلكت عند الثاني بغير تفريط.

أما لو هلكت بتفريطه أو تعديه فللمودع الرجوع على كل منهما اتفاقا،

____________

(1) ورد: (إن أودعها) بدل: (إذا أودعها) ، و: (يرجع) بدل: (فيرجع) ، و: (بما ضمنه) بدل: (بما ضمنها) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 438.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 263) بالصيغة التالية:

(ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر، فإن فعل و هلكت بعده يضمن.

و إذا هلكت بتعدي المستودع الثاني و تقصيره فإن شاء المودع ضمنها للمستودع الثاني و إن شاء ضمنها للمستودع الأول، و يرجع هذا على المستودع الثاني) .

لاحظ: البناية في شرح الهداية 9: 159، مجمع الأنهر 2: 343-344، البحر الرائق 7:

274، حاشية رد المحتار 5: 672.

(2) راجع المصادر المتقدمة في الهامش السابق.

(3) و وافقهم صاحبا أبي حنيفة، إلا أن هناك رواية عن أحمد توافق مذهب أبي حنيفة.

راجع: المغني 7: 282، المجموع 14: 189، مواهب الجليل 5: 260، حاشية رد المحتار 5: 672.

(4) ادعي الوفاق على المسألة في المسالك 5: 102، و عدم الخلاف في الحدائق 21: 432.

و لاحظ الجواهر 27: 130.

471 و قرار الضمان على الثاني، كما صرحت هذه المادة.

Bilinmeyen sayfa