Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
469 و حاصلها: أن الوديعة إذا اختلطت بمال المستودع أو غيره بإذن المودع أو قهرا صارت شركة اختيارية أو قهرية، و حكم الشركة أن التلف 1 -كلا أو بعضا-يكون على الشريكين، و لا يضمن أحدهما للآخر إلا مع العدوان، و حيث لا عدوان فلا ضمان.
و قد اختلفت مذاهب القوم ، فالمنسوب إلى أبي حنيفة: أن المال كله يكون للمستودع أو الأجنبي، و يضمن حصة المودع 2 .
و صاحبه أبو يوسف يقول: إن الكل يكون تابعا للأكثر، و صاحبه يملك المجموع و يغرم للآخر 3 .
و كلها أقاويل عارية عن الدليل، و الحق ما ذكرناه في الشركة، و تجري -في الفرض المزبور-أحكامها.
(مادة: 790) ليس للمستودع إيداع الوديعة عند آخر بدون إذن، و إذا أودعها فهلكت صار ضامنا.
ثم إذا كان هلاكها عند المستودع الثاني بتقصير أو تعد منه فالمودع مخير إن شاء ضمنها للمستودع الأول و إن شاء ضمنها للثاني، فإذا
____________
ق-يصير المستودع و صاحب الوديعة شريكين في مجموعها.
و إذا هلكت أو ضاعت-و الحال هذه-بلا تعد و لا تقصير لا يلزم الضمان) .
قارن: بدائع الصنائع 8: 366، تبيين الحقائق 5: 78، البناية في شرح الهداية 9: 141، مجمع الأنهر 2: 341، الفتاوى الهندية 4: 348-349.
(1) في المطبوع: (تلفت) ، و المناسب ما أثبتناه.
(2) انظر: النتف في الفتاوى 2: 579، المبسوط للسرخسي 11: 110-111، تبيين الحقائق 5: 77- 78، الفتاوى الهندية 4: 348-349.
(3) و هو قول محمد بن الحسن كذلك، راجع المصادر السابقة.
470 ضمنها للمستودع الأول فيرجع على الثاني بما ضمنها 1 .
Bilinmeyen sayfa