1020

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

469 و حاصلها: أن الوديعة إذا اختلطت بمال المستودع أو غيره بإذن المودع أو قهرا صارت شركة اختيارية أو قهرية، و حكم الشركة أن التلف 1 -كلا أو بعضا-يكون على الشريكين، و لا يضمن أحدهما للآخر إلا مع العدوان، و حيث لا عدوان فلا ضمان.

و قد اختلفت مذاهب القوم ، فالمنسوب إلى أبي حنيفة: أن المال كله يكون للمستودع أو الأجنبي، و يضمن حصة المودع 2 .

و صاحبه أبو يوسف يقول: إن الكل يكون تابعا للأكثر، و صاحبه يملك المجموع و يغرم للآخر 3 .

و كلها أقاويل عارية عن الدليل، و الحق ما ذكرناه في الشركة، و تجري -في الفرض المزبور-أحكامها.

(مادة: 790) ليس للمستودع إيداع الوديعة عند آخر بدون إذن، و إذا أودعها فهلكت صار ضامنا.

ثم إذا كان هلاكها عند المستودع الثاني بتقصير أو تعد منه فالمودع مخير إن شاء ضمنها للمستودع الأول و إن شاء ضمنها للثاني، فإذا

____________

ق-يصير المستودع و صاحب الوديعة شريكين في مجموعها.

و إذا هلكت أو ضاعت-و الحال هذه-بلا تعد و لا تقصير لا يلزم الضمان) .

قارن: بدائع الصنائع 8: 366، تبيين الحقائق 5: 78، البناية في شرح الهداية 9: 141، مجمع الأنهر 2: 341، الفتاوى الهندية 4: 348-349.

(1) في المطبوع: (تلفت) ، و المناسب ما أثبتناه.

(2) انظر: النتف في الفتاوى 2: 579، المبسوط للسرخسي 11: 110-111، تبيين الحقائق 5: 77- 78، الفتاوى الهندية 4: 348-349.

(3) و هو قول محمد بن الحسن كذلك، راجع المصادر السابقة.

470 ضمنها للمستودع الأول فيرجع على الثاني بما ضمنها 1 .

Bilinmeyen sayfa