Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
قضية مشكلة، و التحقيق فيها: أنك عرفت قريبا 1 أن الأمانات على ثلاثة أنواع:
الأول: ما يكون القبض لمصلحة المالك فقط، كالوديعة، و الوكيل بلا أجرة، و عارية الرهن، و ما في هذا السبيل.
و هذا النوع-مما تكون به يد القابض كيد المالك-لا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه لو صدقه المالك بالتلف و ادعى عليه التقصير، فليس عليه إلا اليمين.
و مثل هذا: في ما لو ادعى السرقة أو الرد أو نحوهما، فإن القول قوله بيمينه في جميع ذلك؛ لأنه محسن و أمين، و: ما على المحسنين من سبيل 2 ، إلا أن يثبت خلاف ما يقول بالبينة.
الثاني: ما يكون لمصلحة القابض فقط.
و القول هنا قول المالك لا القابض عكس الأولى.
فلو خان المستعير ثم عاد لا يرتفع الضمان عنه؛ لأنه صار كالغاصب، و صارت يده ضمانية، و لا سبب لعود تلك اليد الزائلة، و (الزائل لا يعود) .
و هذا أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه، إنما الإشكال في:
الثالث: و هو ما كان القبض فيه لمصلحة الطرفين، و ذلك كالإجارة، و المضاربة، و الوكالة بالأجرة، و ما جرى على هذا النهج.
فلو تعدى المستأجر في العين المستأجرة، ثم عاد إلى ما استحقه بالعقد،
____________
(1) و ذلك في ص 415 و ما بعدها.
(2) سورة التوبة 9: 91.
Bilinmeyen sayfa