1016

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قضية مشكلة، و التحقيق فيها: أنك عرفت قريبا 1 أن الأمانات على ثلاثة أنواع:

الأول: ما يكون القبض لمصلحة المالك فقط، كالوديعة، و الوكيل بلا أجرة، و عارية الرهن، و ما في هذا السبيل.

و هذا النوع-مما تكون به يد القابض كيد المالك-لا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه لو صدقه المالك بالتلف و ادعى عليه التقصير، فليس عليه إلا اليمين.

و مثل هذا: في ما لو ادعى السرقة أو الرد أو نحوهما، فإن القول قوله بيمينه في جميع ذلك؛ لأنه محسن و أمين، و: ما على المحسنين من سبيل 2 ، إلا أن يثبت خلاف ما يقول بالبينة.

الثاني: ما يكون لمصلحة القابض فقط.

و القول هنا قول المالك لا القابض عكس الأولى.

فلو خان المستعير ثم عاد لا يرتفع الضمان عنه؛ لأنه صار كالغاصب، و صارت يده ضمانية، و لا سبب لعود تلك اليد الزائلة، و (الزائل لا يعود) .

و هذا أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه، إنما الإشكال في:

الثالث: و هو ما كان القبض فيه لمصلحة الطرفين، و ذلك كالإجارة، و المضاربة، و الوكالة بالأجرة، و ما جرى على هذا النهج.

فلو تعدى المستأجر في العين المستأجرة، ثم عاد إلى ما استحقه بالعقد،

____________

(1) و ذلك في ص 415 و ما بعدها.

(2) سورة التوبة 9: 91.

Bilinmeyen sayfa