1015

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و كذا يضمنها إذا سرقت.

و كذا إذا وقع حريق و لم ينقل الوديعة إلى محل آخر-مع قدرته على ذلك- فاحترقت ضمنها 1 .

هذا كله مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في ما لو خرج عن الأمانة و تاب و أعاد بدلها مثلا أو قيمة، كما في (المجلة) :

ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد[... ]الخ.

فلو تلفت بعد ذلك-بدون تعد-فهل يضمنها؛ لارتفاع الائتمان بذلك،

____________

(1) ورد: (بتعدي) بدل: (بسبب تعدي) ، و: (بتقصيره) بدل: (تقصيره) ، و: (أنفق) بدل:

(صرف) ، و: (في هذه) بدل: (بهذه) ، و: (أنفق) بدل: (صرف) ، و: (بدلها) بدل: (بدل تلك النقود) ، و لم يرد: (أو ضاعت) ، و ورد: (فإنه يضمن) بدل: (ضمن) ، و وردت زيادة: (في الطريق) بعد: (سرقت) ، و ورد: (فإنه يضمن) بدل: (ضمنها) .

كل ذلك في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 436-437.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 252) باللفظ الآتي:

(إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع أو تقصيره يلزم الضمان.

مثلا: إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في أمور نفسه و استهلكها أو دفعها لغيره و جعله يستهلكها يضمن.

و في هذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على ذلك الوجه ثم وضع محلها من مال نفسه و ضاعت بدون تعديه و تقصيره لا يخلص من الضمان.

و كذلك إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده و هلك الحيوان أثناء سيره في الطريق-سواء أكان بسبب سرعة السوق أم بسبب آخر-أم سرق في الطريق، يضمن المستودع ذلك الحيوان.

كذلك إذا كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدرا على نقل الوديعة إلى محل آخر فلم ينقلها و احترقت لزم الضمان) .

راجع: المغني 7: 280-281، المجموع 14: 177، تبيين الحقائق 5: 77، مجمع الأنهر 2: 338، اللباب 2: 196.

465 أو لا يضمن؛ لأنها عادت بالقصد الثاني؟

Bilinmeyen sayfa