Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و كذا يضمنها إذا سرقت.
و كذا إذا وقع حريق و لم ينقل الوديعة إلى محل آخر-مع قدرته على ذلك- فاحترقت ضمنها 1 .
هذا كله مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في ما لو خرج عن الأمانة و تاب و أعاد بدلها مثلا أو قيمة، كما في (المجلة) :
ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد[... ]الخ.
فلو تلفت بعد ذلك-بدون تعد-فهل يضمنها؛ لارتفاع الائتمان بذلك،
____________
(1) ورد: (بتعدي) بدل: (بسبب تعدي) ، و: (بتقصيره) بدل: (تقصيره) ، و: (أنفق) بدل:
(صرف) ، و: (في هذه) بدل: (بهذه) ، و: (أنفق) بدل: (صرف) ، و: (بدلها) بدل: (بدل تلك النقود) ، و لم يرد: (أو ضاعت) ، و ورد: (فإنه يضمن) بدل: (ضمن) ، و وردت زيادة: (في الطريق) بعد: (سرقت) ، و ورد: (فإنه يضمن) بدل: (ضمنها) .
كل ذلك في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 436-437.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 252) باللفظ الآتي:
(إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع أو تقصيره يلزم الضمان.
مثلا: إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في أمور نفسه و استهلكها أو دفعها لغيره و جعله يستهلكها يضمن.
و في هذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على ذلك الوجه ثم وضع محلها من مال نفسه و ضاعت بدون تعديه و تقصيره لا يخلص من الضمان.
و كذلك إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده و هلك الحيوان أثناء سيره في الطريق-سواء أكان بسبب سرعة السوق أم بسبب آخر-أم سرق في الطريق، يضمن المستودع ذلك الحيوان.
كذلك إذا كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدرا على نقل الوديعة إلى محل آخر فلم ينقلها و احترقت لزم الضمان) .
راجع: المغني 7: 280-281، المجموع 14: 177، تبيين الحقائق 5: 77، مجمع الأنهر 2: 338، اللباب 2: 196.
465 أو لا يضمن؛ لأنها عادت بالقصد الثاني؟
Bilinmeyen sayfa