1017

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

466 أو شرط عليه شرطا فخالفه، ثم عاد إلى العمل به، ثم تلفت بغير تفريط، فهل يضمنها؛ لأنه صار كالغاصب، أو لا؛ لأنه عاد إلى الأمانة؟

المسألة جد مشكلة، و الذي ظهر لي من التتبع في كلمات فقهائنا أنهم لا يرتبون أحكام الأمانة أصلا على هذين القسمين 1 حتى قبل المخالفة.

فلو ادعى السرقة أو الرد أو النقص يلزمه الإثبات و لا يقبل قوله بيمينه، بل القول قول المالك، و لا يقبل قول الأمين إلا في القسم الأول الذي هو محسن و أمين.

نعم، لو ادعى المالك عليه التفريط-بعد تصديقه في التلف-أمكن الحكم بقبول قوله بيمينه في جميع الأقسام الثلاثة، و وجه الفرق بين هذا و بين تلك واضح يظهر بالتأمل.

(مادة: 788) خلط الوديعة بمال آخر بحيث لا يمكن تمييزها و تفريقها عنه بدون إذن المودع يعد تعديا.

بناء عليه لو خلط المستودع دنانير الوديعة بدنانير له أو دنانير وديعة عنده لآخر متماثلة بلا إذن فضاعت أو سرقت لزمه الضمان.

و كذا لو خلطها غير المستودع-على الوجه المشروح-ضمن الخالط 2 .

____________

(1) لاحظ الجواهر 27: 147 و 200 و 342.

(2) وردت المادة بتقديم: (بدون إذن المودع) على عبارة: (بمال آخر بحيث... ) ، و كذلك بتقديم:

(بلا إذن) على عبارة: (دنانير الوديعة بدنانير... ) ، و ورد تعبير: (مودوعة عنده) بدل: (وديعة عنده) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 437.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 259) بصيغة:

(خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر بصورة يتعذر و لا يمكن معها تفريقها عنه يعد تعديا. -

Bilinmeyen sayfa