Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ولو تغيرت الأسعار، كان له سعر (1) يوم قبض الدراهم دون يوم المحاسبة إذا لم يكن قد ساعره، ولو كان له عنده دينار وديعة، فصارفه وهو معلوم البقاء أو مظنونه، صح الصرف، ولو ظن العدم بطل، ولو شك فيه، فالأقرب الصحة، إلا أن يعلم أنه كان تالفا.
ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم، لم يصح الثاني، ولو افترقا بطل العقدان.
3209. الخامس: يحرم التفاضل في الجنس الواحد، وإن انضم إلى أحدهما زيادة صنعة، فلو اشترى خلخالا وزنه مائة وقيمة صنعته عشرة، بأزيد من مائة بطل.
ويستوي في وجوب المساواة المصوغ والمكسور والجيد والردي والتبر (2) والمضروب.
ولو كان في الفضة غش لم تبع بالفضة، وكذا الذهب المغشوش لا يباع بالذهب، ولو كان الغش معلوما، جاز بيعه بجنسه مع زيادة تقابل الغش، ولو باع المغشوش بوزنه خالصا، لم أستبعده.
3210. السادس: تراب معدن الذهب لا يباع بالذهب، وتراب معدن الفضة لا يباع بها، وجوهر الذهب والفضة يباع بهما أو بما يغايرهما، ويجوز بيع الرصاص بالفضة، والصفر بالذهب، وإن كان فيهما فضة أو ذهب.
Sayfa 315
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin