Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ولو وكل أحدهما في القبض، فقبض الوكيل قبل تفرقهما صح، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لا. ولو افترقا قبل قبض الوكيل بطل.
3206. الثاني: لو تخايرا في المجلس، فقال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه، لم يبطل البيع.
3207. الثالث: لو اشترى دينارا بعشرة، فدفع خمسة صح في نصف الدينار، ولو استعار الخمسة قرضا، ودفعها عن باقي الثمن قبل التفرق صح، ولو أعطاه أكثر من عشرة ليزن له حقه بعد وقت صح وإن تأخر الوزن، ويكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصة.
ولو أخذ منه دراهم، وأعطاه دنانير وأكثر من قيمة الدراهم أو مثلها، أو أخذ منه دنانير وأعطاه الدراهم مثل ماله أو أكثر من ذلك، وساعره، كان جائزا، وإن لم يوازنه ويناقده في الحال، لأن ذلك في حكم الوزن والنقد.
ولو أعطاه أقل، صح فيه خاصة، والأحوط أن يوازنه ويناقده في الحال، أو يجدد العقد في حال الوزن والنقد.
3208. الرابع: لو كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير، فيقول له: حول الدنانير إلى الدراهم، أو الدراهم إلى الدنانير، وساعره جاز وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده، لأن النقدين من عنده. قاله الشيخ (رحمه الله) (1) وقال ابن إدريس: إن تفرقا قبل التقابض بطل 2.
ولو كان لإنسان على غيره دراهم، جاز أن يأخذ بها دنانير، وكذا العكس،
Sayfa 314
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin