897

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

3211. السابع: لا يجوز بيع تراب الصاغة، فإن بيع، رد إلى أرباب التراب، فإن لم يعلموا تصدق به عنهم.

3212. الثامن: الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إخراجها، ولو كانت مجهولة الصرف وجب الإعلام.

3213. التاسع: الأواني المصوغة من الجوهرين إن علم مقدار كل واحد، جاز بيعه بجنسه مماثلا (1) وبغيره مطلقا، وإن لم يعلم وأمكن التخليص، لم تبع بأحدهما، وبيعت بهما أو بغيرهما، وإن تعذرت، بيعت بالأقل، ولو تساويا تغليبا، بيعت بهما.

3214. العاشر: السيوف المحلاة والمراكب المحلاة، إن علم مقدار الحلية، بيعت بها (2) مع زيادة الثمن، أو بغير الجنس مطلقا، وإن لم يعلم، وتعذر نزعها، بيعت بغير الجنس، أو به مع غيره.

3215. الحادي عشر: لو باعه درهما بدرهم، وشرط عليه صياغة خاتم، جاز، ولا يتعدى (الحكم) (3).

ولو قال: صغ لي خاتما وزنه درهم، وأعطيك درهمين، من غير بيع، جاز.

3216. الثاني عشر: الذهب والفضة يتعينان أثمانا، فلو اشترى ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، وكانا معينين، ثم وجد أحدهما فيما قبضه عيبا، بطل الصرف

Sayfa 316