892

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو باع ما لا ربا فيه، مع ما فيه الربا غير مقصود بذلك الجنس، جاز، كالدار المموهة بالذهب به، ولو اشترى عبدا له مال واشترطه بجنسه وهو ربوي، بطل إن ساواه الثمن أو قصر.

ولو اشترى شاة ذات لبن، بلبن، أو عليها صوف بصوف، أو خالية من لبن، بذات لبن، جاز سواء كانت الشاة مذكاة أو حية.

3198. الثاني عشر: إذا باع الربوي بجنسه، ومع كل واحد منهما من غير الجنس، مما ليس بمقصود، فإن كان يسيرا كحبات الشعير في الحنطة، لم يمنع تحريم التفاضل، وإن كان كثيرا لمصلحة المقصود، كالماء في الخل، فهذا لا يمنع من بيعه بمثله وبالخالي، وإن كان لغير مصلحته، كالماء المشوب باللبن والأثمان المغشوشة، ففي جواز بيع بعضها ببعض إشكال، والأقرب تحريم التفاضل مع بقاء الاسم، وإلا فلا.

ولو باعه بجنس غير المقصود، كما لو باع الدينار المغشوش بالفضة، بالدراهم، فإنه يجوز إن كان الثمن أكثر، ولو باع الدينار المغشوش بمثله، والغش فيهما متفاوت أو غير معلوم المقدار، جاز. ويجوز بيع مكوك (1) من الحنطة بمكوك وفي إحداهما عقد التبن أو «شيلم» (2).

Sayfa 311