Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ولو باع ما لا ربا فيه، مع ما فيه الربا غير مقصود بذلك الجنس، جاز، كالدار المموهة بالذهب به، ولو اشترى عبدا له مال واشترطه بجنسه وهو ربوي، بطل إن ساواه الثمن أو قصر.
ولو اشترى شاة ذات لبن، بلبن، أو عليها صوف بصوف، أو خالية من لبن، بذات لبن، جاز سواء كانت الشاة مذكاة أو حية.
3198. الثاني عشر: إذا باع الربوي بجنسه، ومع كل واحد منهما من غير الجنس، مما ليس بمقصود، فإن كان يسيرا كحبات الشعير في الحنطة، لم يمنع تحريم التفاضل، وإن كان كثيرا لمصلحة المقصود، كالماء في الخل، فهذا لا يمنع من بيعه بمثله وبالخالي، وإن كان لغير مصلحته، كالماء المشوب باللبن والأثمان المغشوشة، ففي جواز بيع بعضها ببعض إشكال، والأقرب تحريم التفاضل مع بقاء الاسم، وإلا فلا.
ولو باعه بجنس غير المقصود، كما لو باع الدينار المغشوش بالفضة، بالدراهم، فإنه يجوز إن كان الثمن أكثر، ولو باع الدينار المغشوش بمثله، والغش فيهما متفاوت أو غير معلوم المقدار، جاز. ويجوز بيع مكوك (1) من الحنطة بمكوك وفي إحداهما عقد التبن أو «شيلم» (2).
Sayfa 311
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin