Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
عليه السلام، وما لم يعرف حاله أصلا رجع فيه إلى عادة البلد.
ولو اختلفت البلدان، فلكل بلد حكم نفسه، وقيل: يغلب فيه التقدير، والمكيل يباع بغير جنسه وزنا، ولو بيع بجنسه، فالأقرب جوازه إن علمت المساواة أو غلب على الظن، وإلا فلا، والموزون لا يباع بالكيل إلا مع العجز عن وزنه.
ولو كانا في حكم الجنس الواحد واحدهما مكيل كالحنطة، والآخر موزون كالدقيق، جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا، وفي الكيل إشكال، والأحوط الوزن.
3197. الحادي عشر: إنما يحرم التفاضل مع اتحاد الجنس، فلو ضم مع الناقص من غير الجنس، وباعهما بالفاضل، جاز، كما لو باع مد عجوة ودرهما، بمد ودرهمين، أو بدرهمين، أو بمدين، أو بدرهم ومدين، أو بمدين ودرهمين.
وكذا، يخلص من الربا بأن يبيع الناقصة بجنس آخر، ثم يشتري الزيادة (1) بذلك الجنس، أو يهب الناقصة ويستوهب الزيادة، أو يستوهب الزيادة، ويتبايعا في المثلين.
ولو باع نوعين مختلفي القيمة من جنس، بنوع واحد من ذلك الجنس، كدينار صحيح وآخر مكسر بصحيحين أو مكسرين، جاز مع التساوي وزنا، ولا يشترط تساوي القيمة.
Sayfa 310
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin