890

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص (1).

أما الرطب بالرطب، والعنب بالعنب، فيجوز متماثلا قطعا، وكذا الحديث بالعتيق.

3193. السابع: يجوز بيع العصير بالبختج (2) متساويا نقدا ولا يجوز نسية مطلقا والعصير ماء العنب الذي لم تمسه النار ، والبختج ما مسته النار.

3194. الثامن: لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن جزافا، تساويا في الجنس أو اختلفا، ولا المكيل بالكيل وزنا مع تساويهما جنسا، ولا الموزون كيلا، ولو كان المعدود يتعذر عده، أو الموزون يتعذر وزنه لكثرته، جاز أن يكال (3) فيه مكيال ثم يعد أو يوزن، ويؤخذ الباقي بحسابه.

3195. التاسع: يجوز قسمة الكيل وزنا وبالعكس وجزافا فيهما، وقسمة الثمار خرصا، وقسمة (4) ما لا يجوز بيع بعضه ببعض.

3196. العاشر: الاعتبار في الكيل والوزن بعادة الشرع، فما ثبت (5) انه مكيل أو موزون في عصره عليه السلام في الحجاز، عمل عليه، ولا التفات حينئذ إلى البلدان، ولو جهل حاله بالحجاز، فلكل بلد حكم نفسه إذا عرف حاله في زمنه

Sayfa 309