Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
وإن تعذر فيه ذلك إما لقلته كالحبة من الحنطة، وما دون الأرزة من الذهب، أو لكثرته كالزبرة العظيمة، ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون.
3189. الثالث: المصنوع من الموزون إن خرج بالصنعة عن اعتبار الوزن، جاز التفاضل فيه، كالثوب بالثوبين، وإلا فلا.
3190. الرابع: إنما يحرم التفاضل في المكيل والموزون مع اتحاد الجنس، فلو اختلفا، جاز متفاضلا نقدا، وفي النسيئة للشيخ قولان (1).
والأقرب عندي المنع، ولو كان أحد العوضين ثمنا جاز إجماعا.
3191. الخامس: ما لا يدخله الكيل ولا الوزن يجوز التفاضل فيه نقدا مع اتحاد الجنس، وفي النسيئة للشيخ قولان (2)، أقربهما عندي الكراهية، والأفضل أن يذكر كل واحد منهما بثمنه.
3192. السادس: اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساويا نقدا، مع اتفاقهم على المنع منه نسيئة ومتفاضلا مطلقا، فجوزه بعض، ومنعه آخرون (3)، وهو الأقوى.
وهل تطرد العلة في كل رطب مع يابسه؟، حتى لا يجوز بيع العنب بالزبيب وان تساويا، وكذا الحنطة المبلولة باليابسة، والتين الرطب باليابس، واللبن بالجبن؟ الأقرب عندي ذلك لقول الصادق (عليه السلام) في الرواية الصحيحة: لا
Sayfa 308
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin