889

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وإن تعذر فيه ذلك إما لقلته كالحبة من الحنطة، وما دون الأرزة من الذهب، أو لكثرته كالزبرة العظيمة، ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون.

3189. الثالث: المصنوع من الموزون إن خرج بالصنعة عن اعتبار الوزن، جاز التفاضل فيه، كالثوب بالثوبين، وإلا فلا.

3190. الرابع: إنما يحرم التفاضل في المكيل والموزون مع اتحاد الجنس، فلو اختلفا، جاز متفاضلا نقدا، وفي النسيئة للشيخ قولان (1).

والأقرب عندي المنع، ولو كان أحد العوضين ثمنا جاز إجماعا.

3191. الخامس: ما لا يدخله الكيل ولا الوزن يجوز التفاضل فيه نقدا مع اتحاد الجنس، وفي النسيئة للشيخ قولان (2)، أقربهما عندي الكراهية، والأفضل أن يذكر كل واحد منهما بثمنه.

3192. السادس: اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساويا نقدا، مع اتفاقهم على المنع منه نسيئة ومتفاضلا مطلقا، فجوزه بعض، ومنعه آخرون (3)، وهو الأقوى.

وهل تطرد العلة في كل رطب مع يابسه؟، حتى لا يجوز بيع العنب بالزبيب وان تساويا، وكذا الحنطة المبلولة باليابسة، والتين الرطب باليابس، واللبن بالجبن؟ الأقرب عندي ذلك لقول الصادق (عليه السلام) في الرواية الصحيحة: لا

Sayfa 308

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah | Usul