Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ويجوز بيع المطبوخ بمثله، وكذا المشوي بالمطبوخ (1) وبالعكس، ولا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام.
3184. الثامن عشر: العسل، الشهد، وهو الذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا، والمصفى بمثله متساويا، سواء صفي بالشمس أو بالنار.
3185. التاسع عشر: يجوز بيع الحيوان بالحيوان، تساويا عددا أو اختلفا، سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما.
3186. العشرون: الطين الذي يأكله الناس، يحرم بيعه وأكله، والماء لا ربا فيه، والعقاقير كالاهليلج، يثبت فيه الربا، وكذا طين التداوي كالأرمني وشبهه.
الفصل الثالث: في الكيل والوزن وفيه اثنا عشر بحثا:
3187. الأول: يثبت الربا في كل مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس، وفي المعدود قولان، والشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عددا (2) وأثبته المفيد (3)، والأول أقوى.
3188. الثاني: كل ما كان جنسه مكيلا أو موزونا، حرم فيه التفاضل،
Sayfa 307
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin