Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
والسمن واللبن، لا يجوز التفاضل فيهما نقدا ولا نسيئة، فيجوز بيع الحنطة بالدقيق متماثلا نقدا لا نسيئة، وكذا يجوز بيع الحنطة بالخبز متماثلا نقدا لا نسيئة، والتفاضل فيهما لا يجوز نقدا ولا نسيئة، وكذا ما يتخذ من الحنطة كالهريسة وشبهها.
ويجوز بيع بعض فروع الحنطة ببعضها متماثلا نقدا، لا نسيئة، ولا يجوز التفاضل نقدا، ولا نسيئة، ولا يشترط تساويهما في النعومة (1).
ويجوز بيع الدقيق بالسويق متماثلا نقدا، ولا يجوز نسيئة، ولا متفاضلا مطلقا، ويجوز بيع الخبز بمثله مع تساويهما في الأصل، ولو اختلفا جاز التفاضل، كخبز الحنطة بخبز الذرة، سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا، ويعتبر التساوي وزنا فيه، ولا يجوز عددا ولا التفاضل فيه.
3181. الخامس عشر: الجيد والردي من كل جنس متساويان، لا يجوز التفاضل بينهما نقدا، ولا نسيئة، فيباع الفضة المصوغة بالمكسرة مع تساويهما وزنا.
3182. السادس عشر: اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم، فالأقرب جوازه، ومنع الشيخ (رحمه الله) (2) تعويلا على رواية ضعيفة السند قاصرة (3) عن إفادة المطلوب، ونص على جواز بيعه بغير جنسه (4).
3183. السابع عشر: لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم، جاز إجماعا،
Sayfa 306
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin