893

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الفصل الرابع: في الأحكام وفيه ستة مباحث:

3199. الأول: إذا باع الربوي بجنسه متماثلا، أو بغيره متفاضلا، لم يجب القبض قبل التفرق، إلا في الصرف، فلو تفرقا قبل التقابض في غيره، لم يبطل البيع.

3200. الثاني: الربا يحرم بين المسلمين في دار الإسلام ودار الحرب.

3201. الثالث: يثبت الربا بين المسلم والذمي، قاله الشيخ (رحمه الله) (1) وقال المفيد (2) والمرتضى (3) وابن بابويه 4 (رحمهم الله) لا يثبت، وأجمعنا على انتفائه بين المسلم وأهل الحرب.

3202. الرابع: لا ربا بين الولد ووالده، لأن مال الولد في حكم مال الوالد، ولا بين السيد وعبده المختص، ولا بين الرجل وزوجته، ولو كان العبد مشتركا يثبت الربا بينه وبين كل واحد من مواليه.

3203. الخامس: كل من قلنا بانتفاء الربا بينه وبين غيره، فإن لكل منهما ان يأخذ الفضل ويعطيه، إلا أهل الحرب فإنا نأخذ الفضل ولا نعطيهم إياه.

Sayfa 312