Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
وإن كان غائبا دخله خيار الرؤية والشرط.
وإن كان صرفا، دخله خيار المجلس، قال الشيخ: ولا يدخله خيار الشرط إجماعا (1) وعندي فيه نظر.
وإن كان سلما دخله خيار المجلس والشرط.
3126. الثاني: الرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن، وفي الراهن إشكال.
3127. الثالث: الصلح إن كان إبراء - كأن يقول: لي الف، أبرأتك عن النصف وادفع الباقي - فلا خيار فيه، وإن كان معاوضة، لم يدخله خيار المجلس، والوجه عندي دخول خيار الشرط فيه.
3128. الرابع: الهبة لا يدخلها الخيار.
3129. الخامس: الحوالة لا يدخلها خيار المجلس، والأقرب دخول خيار الشرط، وكذا الضمان.
3130. السادس: الشفعة لا يدخلها الخيار.
3131. السابع: المساقاة لا يدخلها خيار الشرط.
3132. الثامن: الإجارة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس، سواء كانت معينة أو مطلقة.
3133. التاسع: الوقف لا يدخله الخياران معا وكذا النكاح.
والصداق يدخله خيار الشرط دون المجلس.
Sayfa 293
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin