Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
3134. العاشر: الطلاق لا يدخله الخياران، وكذا العتق والخلع.
3135. الحادي عشر: السبق والرماية لا يدخله خيار المجلس، ويدخله خيار الشرط.
3136. الثاني عشر: الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس، وله خيار الشرط، وللعبد الخياران، والمطلقة (1) لا خيار فيها لهما.
3137. الثالث عشر: العقود الجائزة كالشركة والمضاربة لا يدخلها الخياران معا، فظهر أن خيار المجلس لا يدخل في شئ من العقود سوى البيع، وخيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق.
3138. الرابع عشر: خيار المجلس يبطل بالتفرق والتخاير والتصرف، وخيار الشرط بالتصرف، ولو مات صاحب الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان، سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا، ولو جن، قام وليه مقامه، وليس له الاعتراض بعد زوال العذر في ما فعل الولي.
ولو كان صاحب الخيار مملوكا فمات، فالخيار للمولى، سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبي وشرط له الخيار على إشكال.
ولو جعل الخيار لأجنبي فمات، فالوجه عدم سقوط الخيار، بل ينقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين.
3139. الخامس عشر: إذا تلف المبيع قبل القبض، فهو من مال البائع، وإن كان في مدة الخيار، ولو أتلفه المشتري فهو من ضمانه، ويبطل
Sayfa 294
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin