Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
التركي، ويصفه (1) ويثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف، وليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا، وكذا لو تلف قبل قبضه، بل يبطل البيع، ومع عدمه 2 مثل بعتك عبدا تركيا، ويصفه من غير إشارة إلى عين معهودة، ولو وجده على الوصف، وجب قبضه، وإلا طالبه بالبدل.
ويجوز التفرق قبل القبض، ولا يجوز العقد في هذا على ما يتعذر وجوده، ولو قرنه بالمدة كان سلما.
3123. الحادي عشر: لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة، كأن يقول: بعتك هذا الثوب، على أن طوله كذا، وعرضه كذا، وغيره من الصفات، على أنه إن لم يكن كذا فعلي بدله على هذا الصفات.
3124. الثاني عشر: يجوز أن يبيع شيئا ويشترط أن يسلمه إليه بعد شهر أو أكثر، ويجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة وبالدين بلا خلاف.
الفصل الثاني: في محله وأحكامه وفيه تسعة وثلاثون بحثا:
3125. الأول: بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس والشرط.
وإن كان حيوانا، دخله خيار الحيوان أيضا.
Sayfa 292
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin