840

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

لحمه قولان: أحدهما الجواز; قاله السيد (1) والشيخ منع إلا بول الإبل خاصة للاستشفاء به (2).

3007. الثالث: يجوز بيع كلب الصيد وشراؤه، وفي كلب الزرع والماشية والحائط قولان: أقربهما الجواز، وغير ذلك من الكلاب يحرم التكسب به إجماعا منا. وكذا يجوز إجارة الكلاب المنتفع بها، والوصية بها، وهبتها.

ويحرم إتلاف المعلم، وعلى المتلف الغرم، وإن كان أسود بهيما (3). ويباح قتل العقور.

ويحرم اقتناء ما عدا الكلاب الأربعة، ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد الأمور المذكورة، واقتناء أحد الأربعة، ولو هلكت ماشية فأراد شراء غيرها أو حصد زرعه، أبيح له اقتناؤه إلى أن يشتري أو يستجد زرعا آخر. ويجوز لمن لا يصيد أن يقتني كلب الصيد.

3008. الرابع: يحرم اقتناء الأعيان النجسة إذا خلت من المنفعة كالخنزير وشبهه، ولو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه كالكلب والسرجين لتربية الزرع، والخمر للرد إلى الخل، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيات والعقارب والسباع.

3009. الخامس: الأقرب عندي جواز بيع الماء النجس لإمكان تطهيره.

3010. السادس: يحرم التكسب بكل ما يكون المقصود منه حراما، كآلات اللهو مثل العود والزمر، وهياكل العبادة، كالصليب والصنم، وآلات القمار،

Sayfa 258