Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
لحمه قولان: أحدهما الجواز; قاله السيد (1) والشيخ منع إلا بول الإبل خاصة للاستشفاء به (2).
3007. الثالث: يجوز بيع كلب الصيد وشراؤه، وفي كلب الزرع والماشية والحائط قولان: أقربهما الجواز، وغير ذلك من الكلاب يحرم التكسب به إجماعا منا. وكذا يجوز إجارة الكلاب المنتفع بها، والوصية بها، وهبتها.
ويحرم إتلاف المعلم، وعلى المتلف الغرم، وإن كان أسود بهيما (3). ويباح قتل العقور.
ويحرم اقتناء ما عدا الكلاب الأربعة، ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد الأمور المذكورة، واقتناء أحد الأربعة، ولو هلكت ماشية فأراد شراء غيرها أو حصد زرعه، أبيح له اقتناؤه إلى أن يشتري أو يستجد زرعا آخر. ويجوز لمن لا يصيد أن يقتني كلب الصيد.
3008. الرابع: يحرم اقتناء الأعيان النجسة إذا خلت من المنفعة كالخنزير وشبهه، ولو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه كالكلب والسرجين لتربية الزرع، والخمر للرد إلى الخل، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيات والعقارب والسباع.
3009. الخامس: الأقرب عندي جواز بيع الماء النجس لإمكان تطهيره.
3010. السادس: يحرم التكسب بكل ما يكون المقصود منه حراما، كآلات اللهو مثل العود والزمر، وهياكل العبادة، كالصليب والصنم، وآلات القمار،
Sayfa 258
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin