Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
كالشطرنج والنرد والأربعة عشر، وبيع العنب ليعمل خمرا، وكذا العصير، ولو باعه كذلك بطل العقد، وكذا بيع الخشب ليعمل صنما، ويجوز بيع ذلك كله على من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية.
ويحرم التوكيل في بيع الخمر، وإن كان الوكيل ذميا وكذا الشراء، وكذا يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرمات واتخاذها للمناكير.
ولو آجرها لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز، ولو آجر سفينته أو دابته لحمل الخمر جاز، ما لم يحملها للشرب فيحرم، ولو كان البيت في السواد حرم إجارته لذلك، كما لو كان في المدينة.
ولو استأجر ذمي دار مسلم وأراد بيع الخمر فيها سرا، لم يكن للمالك منعه، ولو آجره لذلك، فالأقرب التحريم للعموم.
3011. السابع: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين وعمله لهم عند قيام الحرب وعدم الهدنة، ويجوز بيع ما يكن (1) من السلاح كالدروع والخفاف، ولا فرق في التحريم بين جميع آلات الحرب ولا بين إسلام العدو وكفره.
3012. الثامن: الغناء حرام، وتعليمه وأجر المغنية كذلك، وقد وردت رخصة بإباحة أجر المغنية في العرائس إذا لم تتكلم بالباطل، ولا تلعب بالملاهي كالعيدان والقصب، بل تكون ممن تزف العروس، وتتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد من الفحش والباطل، وما عدا ذلك حرام في العرس وغيره.
3013. التاسع: النائحة بالباطل أجرها حرام، ولا بأس بأجر النائحة إذا لم
Sayfa 259
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin