839

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الأول: فيما يحرم التكسب به ويكره وفيه فصلان [الفصل] الأول: فيما يحرم التكسب به وفيه تسعة وعشرون بحثا:

3005. الأول: النجس ضربان: ذاتي النجاسة كالميتة والدم والخمر والفقاع والخنزير وشبهه. وما يعرض له، وهو ضربان: أحدهما ما لا يمكن تطهيره.

كالمائعات التي عرضت النجاسة، والثاني يمكن تطهيره، كالثياب. فالأول وأول الثاني لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التكسب به، إلا الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء.

وثاني الأخير يجوز التكسب به.

3006. الثاني: السرجين النجس يحرم بيعه، وغير النجس يجوز بيعه، وأبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة يحرم التكسب بها، وفي بول ما يؤكل

Sayfa 257

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah | Usul