836

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الكراهية (1). وهو أن يخرج إلى الراكب القاصد للبلد، فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر في البلد، ولو خالف واشترى، انعقد البيع، ومع الغبن يتخير المغبون، ولا خيار مع عدمه، والخيار إنما هو للبائع خاصة.

والأقرب ان الخيار فيه وفي النجش ليس على الفور.

ولو تلقاهم وباعهم، فهو بمنزلة الشراء، يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش، ولو خرج غير قاصد للشراء، فلقي الركب اتفاقا، لم يكره الشراء ولا البيع، ولو تلقى الجلب في أول السوق بعد دخوله، لم يكن به بأس.

وحد التلقي أربعة فراسخ، فإن زاد كان تجارة وجلبا ولم يكن تلقيا.

3000. الواحد والعشرون: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الاحتكار (2) وفي تحريمه للشيخ قولان: أحدهما التحريم (3) وهو قول أبي الصلاح (4) وابن إدريس (5) وابن بابويه (6) والثاني الكراهية (7) هو قول المفيد (8) وسلار (9). والأول أقوى.

ومعنى الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن - وفي الملح قولان - مع احتياج الناس وعدم الباذل سوى المحتكر، ولا احتكار في ما عداها.

Sayfa 254