Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
الكراهية (1). وهو أن يخرج إلى الراكب القاصد للبلد، فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر في البلد، ولو خالف واشترى، انعقد البيع، ومع الغبن يتخير المغبون، ولا خيار مع عدمه، والخيار إنما هو للبائع خاصة.
والأقرب ان الخيار فيه وفي النجش ليس على الفور.
ولو تلقاهم وباعهم، فهو بمنزلة الشراء، يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش، ولو خرج غير قاصد للشراء، فلقي الركب اتفاقا، لم يكره الشراء ولا البيع، ولو تلقى الجلب في أول السوق بعد دخوله، لم يكن به بأس.
وحد التلقي أربعة فراسخ، فإن زاد كان تجارة وجلبا ولم يكن تلقيا.
3000. الواحد والعشرون: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الاحتكار (2) وفي تحريمه للشيخ قولان: أحدهما التحريم (3) وهو قول أبي الصلاح (4) وابن إدريس (5) وابن بابويه (6) والثاني الكراهية (7) هو قول المفيد (8) وسلار (9). والأول أقوى.
ومعنى الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن - وفي الملح قولان - مع احتياج الناس وعدم الباذل سوى المحتكر، ولا احتكار في ما عداها.
Sayfa 254
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin