Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
وقال ابن بابويه: يثبت في الزيت، وبه رواية حسنة (1).
3001. الثاني والعشرون: إنما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن، ولو استبقاها للقوت أو الزرع لم يكن محتكرا.
3002. الثالث والعشرون: يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقق الاحتكار، وقال الشيخ: حده في الرخص أربعون يوما، وفي الغلاء ثلاثة أيام (2). والحق ما قلناه، وهل له اجبارهم على التسعير؟ قال المفيد (3) وسلار (4): نعم.
وقال أكثر علمائنا: ليس له ذلك، وهو الوجه عندي.
3003. الرابع والعشرون: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيعين في بيعة (5). فقيل: البيع بثمن حالا وبأزيد مؤجلا، وقيل: أن يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر (6) ومنعه ابن إدريس (7) ولا بأس به عندي.
3004. الخامس والعشرون: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع حبل الحبلة (8) وهو أن يبيع بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة، وعن المجر (9) وهو بيع ما في الأرحام، وعن بيع
Sayfa 255
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin