Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
كذا، فاشتراها به، ثم بان كذبه، كان للمشتري الخيار مع الغبن.
2997. الثامن عشر: بيع التلجئة (1) باطل. وهو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم.
2998. التاسع عشر: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ان يبيع حاضر لباد (2)، وهو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من بلدة أخرى، ومعناه النهي عن أن يكون سمسارا له يعرفه السعر، بل ينبغي أن يتولى البدوي البيع لنفسه، ليشتريها الناس برخص، ويتسع عليهم السعر.
وهل هو تحريم قال في المبسوط: نعم (3) وهو قول ابن إدريس (4). وقال في النهاية بالكراهية (5).
وانما يحرم بأن يقصد الحاضر تولي البيع للبادي، وأن يكون البادي جاهلا بالسعر، وأن يجلب السلعة للبيع، ولو خالف انعقد البيع، ولو أشاد (6) الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع، فالوجه الكراهة; ولا بأس بالشراء للبادي.
2999. العشرون: في تلقي الركبان للشيخ قولان: أحدهما التحريم (7) والثاني
Sayfa 253
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin