Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
2993. الرابع عشر: الغش حرام، وهو إظهار الجيد وإخفاء الردي فيما لا يمكن معرفته، كشوب اللبن بالماء، ولهذا يكره البيع في المواضع المظلمة التي يخفى فيها العيوب.
2994. الخامس عشر: يكره أن يدخل الرجل على سوم أخيه، وحرمه في المبسوط (1)، وأن يزيد وقت النداء، بل يزيد وقت سكوت المنادي، ولو دخل على سوم أخيه وتعاقد البيع، صح وإن فعل حراما أو مكروها.
2995. السادس عشر: روي ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
«لا يبع بعضكم على بيع بعض» (2).
ومعناه النهي عن قول الرجل للمشتري في مدة الخيار: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل أو خيرا منها بالثمن أو أقل، وكذا يتناول النهي من (3) جاء إلى البائع في مدة الخيار فدفع إليه أكثر من الثمن، ولو خالف، انعقد البيع مع فسخ أحد المتعاقدين وإن فعل حراما.
2996. السابع عشر: النجش حرام وهو الزيادة لا للشراء بل ليغر (4) المشتري فيزيد، ولو اشترى مع النجش صح الشراء، فإن ظهر الغبن تخير المغبون (5) على ما يأتي.
ولا فرق بين أن يكون النجش بمواطاة البائع أو لا، ولو قال البائع: أعطيت
Sayfa 252
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin