Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
يخصه من الأنفال والفئ وهو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك مما نقول انه يلزم من بيت المال.
2844. الثامن: إذا أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هدية والحرب قائمة، فالأقرب اختصاص المهدى بها، ولا يكون غنيمة.
الفصل السادس: في أحكام أهل الذمة وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه وفيه سبعة عشر بحثا:
2845. الأول: الجزية واجبة بالنص (1) والإجماع، وتعقد لكل كتابي عاقل بالغ ذكر، ونعني بالكتابي من له كتاب حقيقة، وهم اليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الثلاثة، سواء كانوا من المبدلين أو غير المبدلين (2) وسواء كانوا عربا أو عجما.
وتؤخذ ممن دخل في دينهم من الكفار إن كانوا دخلوا قبل النسخ
Sayfa 199
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin