782

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

يخصه من الأنفال والفئ وهو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك مما نقول انه يلزم من بيت المال.

2844. الثامن: إذا أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هدية والحرب قائمة، فالأقرب اختصاص المهدى بها، ولا يكون غنيمة.

الفصل السادس: في أحكام أهل الذمة وفيه مطالب:

[المطلب] الأول: في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه وفيه سبعة عشر بحثا:

2845. الأول: الجزية واجبة بالنص (1) والإجماع، وتعقد لكل كتابي عاقل بالغ ذكر، ونعني بالكتابي من له كتاب حقيقة، وهم اليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الثلاثة، سواء كانوا من المبدلين أو غير المبدلين (2) وسواء كانوا عربا أو عجما.

وتؤخذ ممن دخل في دينهم من الكفار إن كانوا دخلوا قبل النسخ

Sayfa 199