Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
فالأقرب، فإن استووا قدم أقدمهم هجرة، فإن استووا قدم الأسن، فإذا فرغ من عطاياهم بدأ بالأنصار، فإذا فرغ منهم بدأ بالعرب، فإذا فرغ قسم على العجم، هذا كله مستحب لا واجب.
2840. الرابع: قال الشيخ: ذرية المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدم، فإذا مات المجاهد أو قتل وله ذرية وامرأة، أعطوا من بيت المال كفايتهم لا من الغنيمة، فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد كانوا بحكمهم (1).
2841. الخامس: يحصي الإمام المقاتلة وهم البالغون، ويحصي الفرسان والرجالة (2) والذرية والنساء ليعلم قدر الكفاية، ويقسم في السنة مرة، ويعطي المولود، ويحتسب مؤنته من كفاية أبيه إلا انه يفرد بالعطاء وكلما زادت سنه زاد في عطاء أبيه، ويعطي كل قوم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم.
ويجوز تفضيل بعضهم من سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة.
2842. السادس: إذا مرض واحد من أهل الجهاد مرضا يرجى زواله لم يسقط عطاؤه، وإلا كان حكمه حكم الذرية بعد موت المجاهد، ولو مات المجاهد بعد الحول طالب ورثته بالسهم (3).
2843. السابع: ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح، وكذلك رزق الحكام والولاة، والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله، ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما
Sayfa 198
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin