Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
والتبديل ومن نسله (1) وذراريه، ويقرون بالجزية ولو ولدوا بعد النسخ وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ، لم يقبل منهم إلا الإسلام، ولا فرق بين أن يكون المنتقل ابن كتابيين أو وثنيين أو ابن كتابي ووثني في التفصيل الذي ذكرناه.
ولو ولد بين أبوين أحدهما تقبل منه الجزية والآخر لا تقبل ففي قبول الجزية منه تردد.
2846. الثاني: المجوس تؤخذ منه الجزية مثل اليهود والنصارى.
2847. الثالث: لا تؤخذ من غير أصناف الثلاثة جزية، ولا يقبل منهم إلا الإسلام من ساير أصناف الكفار، ولو بذلوها لم تقبل وإن لم يكونوا عربا ولم يكونوا من عباد الأوثان من العرب أو لم يكونوا من مشركي قريش، سواء كان لهم كتاب كمصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس أو لم يكن.
2848. الرابع: قال ابن الجنيد: ان الصابئين تؤخذ منهم الجزية لأنهم من أهل الكتاب وإنما يخالفونهم في فروع المسائل لا في الأصول، وقيل: إنهم من اليهود وكذا السامرة (2).
2849. الخامس: تؤخذ الجزية من جميع النصارى من اليعقوبية (3)
Sayfa 200
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin