Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف قاطع وغير ذلك ما لم يضر بالعسكر.
ولم يبطل الاصطفاء بموت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل هو ثابت للإمام بعده، وهل هو قبل الخمس أو بعده؟ قولان.
2816. الثالث: إذا أخرج الإمام ما ذكرناه، قسم الباقي بين الغانمين مما ينقل ويحول، لا يشرك غيرهم فيه، وأما الأرضون والعقارات فهي للمسلمين قاطبة. (1) ويقسم ما ينقل ويحول بين الغانمين، للراجل سهم واحد وللفارس سهمان. وقال ابن الجنيد: له ثلاثة أسهم. وهو رواية (2) لنا.
ولو كان معه أفراس جماعة، كان له سهم ولأفراسه سهمان وإن تعددت.
ولو غزا العبد بإذن مولاه على فرسه رضخ للعبد وأسهم للفرس، وكان الجميع للمولى، ولو كان معه فرسان رضخ له وأسهم لفرسين، سواء حضر السيد القتال أو لا.
ولو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسه، ولو غزت المرأة أو الكافر، فالأقرب أنهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس.
ولو غزا المرجف أو المخذل على فرس لم يسهم له ولا لفرسه.
2817. الرابع: إذا استعار فرسا ليغزوا عليه، ففعل، أسهم له وللفرس، ويكون
Sayfa 189
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin