Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
2812. الثامن: لو غزا المرجف أو المخذل لم يسهم له وإن كان ذا فرس، ولا لفرسه.
ولو غزا رجل بغير إذن الإمام، أخطأ وسهمه من الغنيمة للإمام، ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن من له الدين استحق السهم.
2813. التاسع: قال الشيخ: ليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه (1) ونعني بالأعراب من أظهر الإسلام ولم يصفه وصولح على أعقابه عن المهاجرة وترك النصيب. قال: ويجوز أن يعطهم من سهم ابن السبيل من صدقة (2) وأوجب ابن إدريس لهم النصيب (3) وفيه قوة.
المطلب الرابع: في كيفية القسمة وفيه ثلاثة وعشرون بحثا:
2814. الأول: أول ما يبدأ الإمام يدفع (4) السلب إلى من جعله له، ثم يخرج من الغنيمة أجرة الحمال والحافظ والناقل والراعي وكل ما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها، ثم يخرج الرضخ، ثم يقسم، فيفرد (5) الخمس لأهله، ويقسم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين، ويقدم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس لحضورهم وغيبة أولئك.
2815. الثاني: للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد أو
Sayfa 188
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin