Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
سهم الفرس للمستعير، ولو استعاره لغير الغزو فغزا عليه، استحق السهم له، وأما سهم الفرس فكالمغصوب.
ولو استأجره ليغزو عليه، فسهم الفرس للمستأجر، ولو استأجره لغير الغزو فغزا عليه فكالمغصوب.
ولو غصب فرسا، فقاتل عليه، لم يسهم للغاصب إلا عن نفسه، وصاحب الفرس إن كان حاضرا كان سهم الفرس له، وإلا فلا شئ للفرس (1)، وعلى الغاصب أجرة المثل، سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا.
ولو كان الغاصب لا يسهم لهم كالمرجف، كان سهم الفرس لصاحبه مع الحضور، وإلا فلا شئ له، وكذا لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه.
2818. الخامس: لو غزا جماعة بالتناوب على فرس واحد، قال ابن الجنيد:
يعطى كل واحد سهم راجل، ثم يفرق بينهم سهم فرس واحدة (2) وهو جيد.
2819. السادس: يستحق السهم الثاني بالفرس، سواء كان عتيقا (3) أو برذونا أو مقرفا أو هجينا، سواء أدركت ادراك العراب أو لا. قال الشيخ: ويسهم للحطم والقحم والضرع (والعجم) (4) والأعجف والرازح (5).
Sayfa 190
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin