Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
2481. الرابع: لو خرجت قافلة الحج فأغمي على واحد منهم، لم يصر محرما بإحرام غيره عنه.
2482. الخامس: لو قبل امرأته بعد طواف النساء، فإن كانت قد طافت هي فليس عليهما شئ، وإن كانت لم تطف، فقد روى معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق (عليه السلام): ان على الرجل دما يهرقه عنها (1).
2483. السادس: لو أحصر فبعث بهديه، ثم احتاج إلى الحلق لأذى، قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له الحلق، ويكفر بالنسك أو الصيام أو الصدقة.
2484. السابع: لو قلع ضرسه مع الحاجة، لم يكن عليه شئ، وإن كان لا معها، وجب عليه دم شاة; قاله الشيخ (2) لرواية مرسلة (3).
Sayfa 71
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin