Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
في أوقات كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية، وجبت فديتان.
3 - الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة، فإن فعله دفعة فكفارة واحدة، وإلا تعددت، كفر عن الأول أو لا.
2479. الثاني: لو جن بعد إحرامه، فجامع قبل الموقفين لم يفسد حجه، ولو صاد لزمه الضمان بخلاف غيره.
2480. الثالث: الصبي إذا قتل صيدا ضمنه، وإن تطيب أو لبس ناسيا، لم يكن عليه شئ، وإن كان عامدا فإن قلنا: عمده وخطؤه واحد فكذلك، وإلا وجبت الكفارة، وقد تردد الشيخ (1). ومع وجوبها هل يجب في ماله أو على الولي؟ إشكال.
ولو جامع بشهوة فإن قلنا: ان عمده عمد فسد حجه إن كان قبل الوقوف، وإلا فبدنة (2) على الولي أو في ماله على التردد. وإن قلنا: انه خطأ لم يكن عليه شئ.
ومع القول بإفساد الحج ففي وجوب القضاء وجهان، أقربهما السقوط، ومع القول بوجوبه ففي إجزائه حال صغره تردد.
وإذا أوجبنا عليه القضاء لو قضى حال البلوغ فهل يجزئه عن حجة الإسلام؟ الوجه التفصيل، وهو أن يقال: إن كانت الحجة التي أفسدها لو صحت أجزأته - بأن يكون قد بلغ قبل مضي وقت الوقوف - أجزأه القضاء، وإلا فلا.
Sayfa 70
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin